مركز المعجم الفقهي

13756

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 471 سطر 3 إلى صفحة 471 سطر 19 وقال في الدروس : يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس ، وروي أن ذلك إن كان الساقي عبدا وإن كان حرا فبنفس واحد ، وروي أن العب تورث الكباد بضم الكاف وهو وجع الكبد والشرب قائما ويستحب الشرب في الأيدي ، ومما يلي شفة الإناء لا مما يلي عروته أو ثلمته . 46 - المحاسن : عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في رجل يشرب الماء وهو قائم ، قال : لا بأس بذلك . 47 - ومنه : عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : شرب الماء من قيام أقوى وأصلح للبدن . المكارم : عن الباقر عليه السلام مثله إلا أن فيه أمرء وأصح ، وليس فيه للبدن . 48 - المحاسن : عن القاسم بن يحيى عن جده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تشربوا الماء قائما . 49 - ومنه : عن ابن محبوب عن أبيه أو غيره رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : شرب الماء من قيام يمريء الطعام ، وشرب الماء بالليل يورث الماء الأصفر ، ومن شرب الماء بالليل وقال : يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات ، لم يضره شرب الماء بالليل . المكارم : مرسلا مثله إلا أن فيه شرب الماء من قيام بالنهار وفيه ويقول : ثلاث مرات عليك السلام .